العقيدة

حكم اقتناء أو لبس ما عليه صورة الصليب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٢٢٣

السؤال

هل يجوز اقتناء أو لبس ما عليه علم بريطانيا الذي به صليب غير كامل؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اقتناء أو لبس ما عليه صورة الصليب, إلا إذا أزيل أو محي منه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 129130، 8015، 182697.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 321964

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص