أحكام متنوعة

ينسب الابن لأبيه لا لأمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٢٨٠

السؤال

السؤال الثاني: إذا تزوج رجل عربي مسلم امرأة تركية وامرأة ثانية فارسية مسلمة ماذا يكون نسب الأبناء من هذا الزواج، هل هم عرب أم أترك أو فرس، أو إذا تزوج رجل من قبيلة الجبور امرأة من قبيلة الشمر فماذا يكون نسب الأبناء أو الأولاد، هل هم جبور أم شمر؟ يرجى الإجابة على السؤال، وجزاكم الله ألف خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وإذا تزوج العربي التركية أو امرأة من أي شعب آخر أو آية قبيلة فإن الابن ينسب لأبيه لا لأمه، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}، وراجع في هذا الفتوى رقم: 13857.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52283

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص