أحكام متنوعة

حكم إهداء أدوات الحلاقة للرجال

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٤٤٨

السؤال

ما هو حكم إهداء أدوات الحلاقة للرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يمكن استعماله في الحلال وفي الحرام، الأصل أنه يجوز إهداؤه، إلا إن حصل العلم أو غلبة الظن بأن المهدى إليه سيستعملها في الحرام، فلا تجوز إعانته، وذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.{المائدة: 2}.

ومن خلال ما تقدم يعلم أنه لا يجوز إهداء أدوات الحلاقة للرجال إذ الغالب على الظن أنهم سيستخدمونها فيما حرم الله وهو حلق اللحى.

وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 60390، 37206، 118859. وراجعي الفتوى رقم: 50387 لبيان قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 137980

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص