الصلاة
واجب المأمومين إذا طرأ على الإمام طارئ ولم يستخلف
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٤٦٠
السؤال
رجل يصلي بالناس إماما، وتأتيه أحيانا حالة يتوقف عن تكملة الصلاة أثناء الركوع أو السجود، ولا يتحرك، وذلك لمرض، ويفقد وعيه، ولا يستخلف أحدا ممن خلفه. فماذا على المأمومين خلفه أن يفعلوا أثناء الصلاة إذا حدثت له تلك الحالة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طرأ على الإمام المذكور ما يمنع من إكمال الصلاة, فإن شاء المأمومون استخلفوا واحدا منهم يكمل بهم الصلاة، وإن شاءوا صلوا فرادى, أو بعضهم جماعة، والآخرون منهم فرادى، فالكل لا حرج فيه.
وقال بعض أهل العلم كالمالكية بوجوب الاستخلاف في الجمعة. وراجع التفصيل في الفتويين: 177675، 398416.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 415810
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
