المواريث

مات عن أم وابنين وبنت وإخوة وأخوات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٤٩٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 2

(أخ شقيق) العدد 4

-للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 9

(أخت من الأب) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ. فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. {النساء:11}.

والباقي لابنيه وابنته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الميت.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم: لأم الميت سدسها: سهمٌ واحدٌ، ولكل ابن: سهمان، وللبنت: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

6

أم

1

ابنان

بنت

4

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 415978

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص