أحكام متنوعة

رضاع الأب والعمة من أم واحدة لا يحرم ابنة العم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٥٢٩

السؤال

جدتي أم لأربعة أولاد ثلاث إناث وآخر ذكر ترتيبهم ابنة\"أم إبراهيم \" ذكر \"أبو محمد-أحمد-\" ثم اثنتان من الإناث الكبرى أم ابراهيم رضعت هي وابنها من امرأة أخرى كما هو الحال مع أخواتها المتبقيات,

سؤالي هو هل يجوز لي أنا محمد ابن الذكر \"أحمد\" أن أتزوج من ابنة عمتي \"أم إبراهيم\" علما بأن جدتي لم ترضع أيا منا نحن أبناء أبنائها وكذلك أبي \"أحمد\" لم يرضع مع تلك المرأة ... أرجو أن تبلغوني ب

الجواب

عاجلا وجزاكم الله خيرا

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي حصل هو أن أباك قد رضع مع عمتك من امرأة واحدة فإن مجرد ذلك لا تحصل به محرمية بينك وبين ابنة عمتك، فغاية ما يفيد هذا الرضاع هو أن أباك وعمتك يكونان أخوين من الرضاعة، وهذه الأخوة هنا لا تضيف جديدا، فقد كانا أخوين من النسب ولم يؤد ذلك إلى كون ابنة عمتك محرمة عليك، وعلى ذلك، فلا مانع شرعا من الزواج منها، هذا إذا كنا قد فهمنا سؤالك على وفق مرادك منه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52408

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص