المواريث

توفي عن زوجة وبنتين وابني ابن

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٥٧٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن ابن) العدد 2

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 2

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لابنتيه الثلثان ـ فرضًا ـ لتعددهما، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}، وقال صلى الله عليه وسلم: أعط ابنتي سعد الثلثين.. الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم.

ولزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الولد ـ البنات ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة، فهو لابني ابنه ـ تعصيبًا ـ لما في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من ثمانية وأربعين، فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهمًا: للبنتين ثلثاها: اثنان وثلاثون سهمًا، لكل واحدة منهما ستة عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: ستة أسهم، تبقى عشرة أسهم، هي نصيب العصبة ـ ابني الابن ـ لكل واحد منهما خمسة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة

24

48

بنت 2

16

32

زوجة 1

3

6

ابن ابن 2

5

10

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 322123

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص