المواريث

توفي عن أم وزوجة وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٥٨٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(أخ من الأب) العدد 3

(ابن أخ من الأب) العدد 2

(عم ( شقيق للأب )) العدد 5

(ابن عم شقيق) العدد 30

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 2

(أخت من الأب) العدد 3

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن قسمة تركته تكون كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولزوجته الربع ـ فرضا ـ لعدم وجود الولد، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.

ولشقيقتيه الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى عن ميراث الأخوات: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض، وأحرى غيرهم من العصبة الأبعدين كالأعمام وأولادهم، وأصل التركة من اثنا عشر، وتعول لثلاثة عشر، فيقسم المال على ثلاثة عشر سهما، للأم منها: سهمان، وللزوجة منها: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين منها: ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، وانظري الجدول التالي:

مجموع التركة

13

أم

2

زوجة 1

3

شقيقة 2

8

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 322177

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص