النكاح والطلاق

حكم تعاطي الوسائل التي تقطع النسل وتمنع الإنجاب بالكلية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٦٠١

السؤال

عرفت أن منع الإنجاب بشكل نهائي حرام، إن كان بدون عذر قهري، وتأييد متخصص مسلم أمين.

فما هي درجة الحرمة، هل هي كبيرة، أم من الصغائر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان أن تعاطي الوسائل التي تقطع النسل وتمنع الإنجاب بالكلية محرم، إلا عند الضرورة، كالخوف على حياة المرأة، وانظر الفتوى: 152183.

وأما مرتبة هذا التحريم: فلم نقف على كلام للعلماء فيه.

والواجب على المسلم اجتناب المحرمات كلها، ولا يتوقف على معرفة كونها صغيرة، أو كبيرة.

وانظر في التحذير من خطر الصغائر الفتوى: 483073.

وانظر حول ضابط الكبيرة الفتوى: 408232.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 501247

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص