الأيمان والنذور

كفارة من حلف يمينا على أمور متعددة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٧٦٠

السؤال

حلفت على أشياء متنوعة في يمين واحدة، وقد ضيق علي في أحدها فتركته وأديت الكفارة، فما حكم باقي الأشياء؟ وهل ما زالت في حكم اليمين الذي عقدته؟ أم أن اليمين قد انحل مع الكفارة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد حلفت على هذه الأشياء في يمين واحدة، فإنك تحنث بفعل بعض المحلوف عليه، فإذا كفرت انحلت يمينك بذلك ولم تلزمك كفارة أخرى إذا فعلت سائر ما حلفت عليه.

وأما إن كانت الأيمان متعددة: فلا بد لكل محلوف عليه من كفارة، قال في حاشية الروض: وإن قال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست ـ وحنث في واحدة وكفر انحلت في البقية، لأنها يمين واحدة.

قال في المبدع: بغير خلاف، وإن قال: والله لا أكلت، والله لا شربت ـ فحنث بإحداهما وكفر، ثم حنث في الثاني لزمته كفارة ثانية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138100

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص