أحكام متنوعة

سفر المرأة للعمرة بدون محرم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٧٦٢

السؤال

هل يجوز الذهاب إلى إلعمرة مع زوج خالتي وبناته بدون محرم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت عمرتك عمرة تطوع فإنه لا يجوز لك أن تسافري للعمرة بدون محرم لما رواه الشيخان من حديث ابْنَ عَبَّاسٍ قال : سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ ... اهـ .

وزوج خالتك ليس محرما فلا يجوز لك السفر معه، وأما إذا لم يسبق لك أن أديت عمرة الإسلام فقد اختلف الفقهاء في حكم سفر المرأة للحج والعمرة الواجبين بدون محرم على قولين. والذي يترجح هو جوازه مع الرفقة المأمونة. كما بينا في الفتوى رقم: 14798.

وعليه، فلا حرج عليك في السفر مع الرفقة المذكورة إذا كانت مأمونة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138102

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص