الزكاة والصدقات

هل تصح الوصية بإخراج الزكاة بعد الموت

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣١٬٩٧١

السؤال

هل يمكن لأحد لم يدفع سنوات ماضية من الزكاة، ولكنه قاربته المنية أوصى في وصيته الورثة بإخراج الزكاة من الميراث بعد موته، هل يصح ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب على من لم يدفع زكاة ماله أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، وأن يخرج ما استقر في ذمته من الزكاة فيما مضى قبل أن يأتيه الموت، وخاصة إذا كان مصاباً بمرض مخوف، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وعدم إخراجها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وإذا لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجعل ذلك في أول وصية يوصي بها، وإذا لم يوص بها فإن على ورثته إخراجها من رأس ماله، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: .... فدين الله أحق أن يقضى.

ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 42049.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52625

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص