النكاح والطلاق

حكم خروج المعتدة من طلاق رجعي مع زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٠٥٠

السؤال

هل يجوز للمرأة في عدة الطلاق (الطلقة الأولى) الخروج لحضور اجتماع -مثل اجتماع المدرسة للأولاد- مع زوجها أو طليقها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة الرجعية في حكم الزوجة، فلا حرج عليها في الخروج مع زوجها، بل والسفر معه، كما نص على ذلك الفقهاء.

قال ابن قدامة في المغني: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار، ولها التزين لزوجها، وَالتَّشَرُّفُ له، وله وطؤها والخلوة والسفر بها. انتهى.

ويجوز للمعتدة أن تخرج نهارا لحاجتها، قال ابن قدامة في المغني: وليس لها المبيت في غير بيتها، ولا الخروج ليلا إلا لضرورة؛ لأن الليل مظنة الفساد بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء ما يحتاج إليه ... انتهى.

فإن كانت هنالك حاجة لذهابها وحضور هذا الاجتماع فلا بأس بذهابها إليه مع اجتناب الاختلاط ونحوه من المحاذير الشرعية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 501562

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص