النكاح والطلاق

تصرف الزوجة فيما أعطاها زوجها من الذهب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٠٨٢

السؤال

هل يجوز للزوجة التصرف في الذهب الذي أعطاه لها زوجها أثناء بدء الزواج (الشبكة) بدون أن يأذن لها زوجها، مع الأخذ فى الاعتبار أن الذهب موضوع في قائمة المنقولات الخاصة بها والزوج قام بالتوقيع على تلك القائمة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تمتلك الزوجة الذهب لمجرد كونه مكتوبا في قائمة المنقولات، ولا يخلو هذا الذهب من أن يكون قد أعطاها إياه زوجها كجزء من المهر، أو جرى العرف بكونه من المهر، أو اشترط عند العقد كونه للزوجة، أو وهبه لها.

ففي كل هذه الأحوال يكون ملكا للزوجة فيجوز لها التصرف فيه بيعا أو هبة أو غير ذلك ولو لم يأذن لها زوجها.

وأما إن كان هذا الذهب قد أعطاه إياها زوجها على سبيل العارية لتتزين به لزوجها فهو ملك للزوج فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه. وراجع الفتوى رقم: 17989 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138236

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص