النكاح والطلاق

نكاح المحلل لا يحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬١٤٣

السؤال

الزواج المحلل حرام، كم نصيب الزوجة في ميراث زوجها، هل جهاد المسلمين لبعضهم حرام؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن نكاح المحلل يحرم القدوم عليه أصلاً، ولا يُحل المطلقة المبتوتة لمن حرمت عليه، فقد روى أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. قال الشيخ الألباني: صحيح، ولمزيد من التفصيل عن نكاح المحلل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 17283.

وأما بخصوص نصيب الزوجة من تركة زوجها المتوفى، فيختلف باختلاف حال الزوج، فإن لم يكن له فرع وارث فلها من تركته الربع فرضاً لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، وأما إن كان له فرع وارث فلها الثمن، لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، وبالنسبة للفقرة الأخيرة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 47035.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52702

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص