المواريث

مات عن زوجتين وأم وأربعة أبناء وخمس بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬١٩٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 4

ـ للميت ورثة من النساء:

(أم )

(بنت) العدد 5

(زوجة) العدد 2

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجتيه الثمن فرضا ـ بينهما بالسوية ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.

فتقسم التركة على ستمائة وأربعة وعشرين سهما:

للأم سدسها: مائة وأربعة أسهم.

وللزوجتين ثمنها: ثمانية وسبعون سهما, لكل واحدة منهما تسعة وثلاثون.

ولكل ابن ثمانية وستون سهما, ولكل بنت أربعة وثلاثون سهما، وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 * 26

624

أم

4

104

زوجتان

3

78

4 أبناء

5بنات

17

272

170

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 235675

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص