المواريث
مات عن ست بنات وشقيقين وابني شقيق
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
(ابن أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 , والباقي لأخويه الشقيقين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان. فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:
للبنات الست ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن سهمان, والباقي ستة أسهم للأخوين الشقيقين, لكل واحد منهما ثلاثة.
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / اصل المسألة
3 * 6
18
6 بنات
2
12
أخوان شقيقان
1
6
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 235708
٠ مشاهدةدليل الألوان
