الطهارة

كيفية إزالة النجاسة وحكم المال المنفصل بعد الاستنجاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٢١٧

السؤال

أحياناً عند دخولي إلى دورة المياه ينتشر بعض الرذاذ من البول على قدمي فأقوم بشطفه بالماء، فهل يصح هذا؟ أم أحتاج إلى غسله بالصابون والماء؟ وأحياناً عند غسل فرجي من الغائط ينتشر بعض الماء ولا أعلم هل هو طاهر أم نجس؟ فهل أشطفه بالماء أم يحتاج إلى صابون؟!.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 140180، كفاية الماء في إزالة النجاسة، وعدم لزوم استعمال الصابون.

وبينا في الفتويين التاليتين: 101356، 173583، حكم الماء المنفصل بعد الاستنجاء.

والخلاصة أن الماء الطهور وحده مطهر ولا داعي للصابون وأن ما تطاير من الماء حال الاستنجاء حكمه الطهارة ما لم يتيقن خلافها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 235786

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص