المعاملات المالية
التأمين غير الإسلامي بأنواعه محرم لاشتماله على الغرر
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٣١١
السؤال
ما هو الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تأمين صحي ـ قسط سنوي ـ لعائلتي، لتغطية مصاريف العلاج عند الحاجة لمدة عام؟ حيث ـ كما تعلمون ـ ارتفاع مصاريف العلاج والدواء في ظل هذه الأزمة الاقتصادية وماهي الضوابط الشرعية لها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن نظام التأمين الصحى ـ بل والتأمين بصفة عامة ـ منه ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ وهذا نادر الوجود يكاد يكون معدوما، ومنه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ وهذا هو الشائع، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.
والتأمين الشائع إنما هو نوع من المقامرة، ويشتمل على الغرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الاشتراك فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3281 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 138394
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
