النكاح والطلاق

حكم كره التعدد والاستهزاء به

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٤٩٠

السؤال

المباح فاعله لايؤجر وتاركه لا يأثم. فما حكم كرهه والاستهزاء به ؟ ونحن نعلم أن التعدد مباح فهل يأخذ نفس الحكم ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كره التعدد أو الاستهزاء به باعتباره حكما شرعيا أنزله الله في كتابه وأذن فيه لعباده يدخل في كره ما أنزل الله وهو كفر لقوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. {محمد:9}.

أما كرهه بمقتضى الطبع لما جبلت عليه النفس من الغيرة وحب الاستبداد مع الرضا والتسليم بالحكم الشرعي فليس كفرا.

قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنافي تلقيه برضى لأن أكثر التكليف لا يخلو من مشقة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138438

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص