النكاح والطلاق

لا تطلق المرأة الصالحة لمجرد كون أمها زانية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٥١٣

السؤال

أم زوجتي زانية ولكن زوجتي بفضل الله ملتزمة ومتدينة. فهل أطلقها لأفعال أمها أو أمنعها من زيارتها أم ماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي أن تطلق المرأة الصالحة لمجرد كون أمها زانية فلا يؤاخذ المرء بجريرة غيره، قال تعالى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. {الإسراء:5}.

ولك الحق في منعها من زيارة أمها لها إن خشيت أن تفسدها عليك، وراجع الفتوى رقم: 115294.

وإذا ثبت أن هذه المرأة زانية فيجب نصحها وتخويفها بالله تعالى وبيان سوء عاقبة هذا المنكر في الدنيا والآخرة، وانظر الفتوى رقم: 1602.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138468

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص