المعاملات المالية
حكم أخذ أجرة على منح السجل التجاري للغير
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٥٤٤
السؤال
لدي أمر أوشك على القيام به، ولكن لا أعرف هل هو جائز أم لا وهو: أن أقوم بأخذ مبلغ مالي بسيط شهريا، مقابل شخص يعمل باسمي أي يأخذ اسمي بمعنى كأنَّ من يقوم بالعمل هي أنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك تسألين عن حكم منح السجل التجاري المسجل باسمك، لمن يعمل به لدى الجهات الرسمية وغيرها. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك أخذ نسبة مقابل مجرد عمله باسمك؛ لأن سماحك له بالعمل باسمك ينزل منزلة الضمان، ولا يجوز أخذ مقابل مالي على ذلك، هذا إذا كانت الجهات الرسمية تأذن في ذلك، وإلا فلا يجوز منح الاسم للغير ولو بلا عوض؛ وراجعي الفتويين:132069،19553
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 235864
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
