الزكاة والصدقات

مسائل حول زكاة الحلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٥٩٦

السؤال

هل زكاة الذهب المخصص للنساء مرة واحدة أو كل عام. وإذا تم بيع جزء منه للتقادم يتم إخراج الزكاة على هذا المال. وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة، فذهب الجمهور أنه لا زكاة فيه، وهو قول مالك وأحمد والشافعي في الصحيح عنه، وذهب آخرون إلى زكاته منهم الأحناف، وعلى هذا القول فإن الزكاة تخرج عن كل سنة، وليس مرة واحدة، وهناك قول بوجوبها مرة واحدة في العمر، رواه البيهقي عن أنس، والقولان الأول والثاني هما المشهوران عند أهل العلم وإخراج زكاة الحلي المستعمل هو الأحوط، ومن لم يزك فلا شيء عليه ولا تجب عليك الزكاة عند بيعه، لكن المال الذي باعه به يزكيه إذا حال عليه الحول وكان بالغا نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 52910

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص