النكاح والطلاق

لا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٦٦٩

السؤال

هل تصح الرجعة دون علم الزوجة من طلاق كناية لا تعلم الزوجة بوقوعه ـ كأن يتلفظ الزوج بينه وبين نفسه: بأرجعت زوجتي فلانة إلى نكاحي ـ أو يجامعها قاصدا الرجعة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط للرجعة علم الزوجة أو رضاها، فلو قلت: راجعت زوجتي ـ حصلت الرجعة، وكذلك تحصل الرجعة بجماع الزوجة بنية الرجعة، وبدون نية عند بعض العلماء، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138511

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص