أحكام متنوعة

من أحكام الرضاع

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٧٠١

السؤال

جدي له امراتان (ز) وهي أم أمي، و (ن) وهي زوجة جدي. ولدى خالتي (خ) ابنة زوجة جدي (ن) والتي لها بنت اسمها (س). أنا رضعت من جدتي.

السؤال هو : هل يجوز الزواج من ابنة خالتي (س)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت رضعت من جدتك الرضاع المعتبر شرعا فلا يجوز الزواج من بنت خالتك المذكورة؛ لأنك تعتبر خالها من الرضاعة، ونكاحها محرم لما في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138574

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص