أحكام متنوعة
من أحكام الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٧٠١
السؤال
جدي له امراتان (ز) وهي أم أمي، و (ن) وهي زوجة جدي. ولدى خالتي (خ) ابنة زوجة جدي (ن) والتي لها بنت اسمها (س). أنا رضعت من جدتي.
السؤال هو : هل يجوز الزواج من ابنة خالتي (س)؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت رضعت من جدتك الرضاع المعتبر شرعا فلا يجوز الزواج من بنت خالتك المذكورة؛ لأنك تعتبر خالها من الرضاعة، ونكاحها محرم لما في الحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 138574
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
