أحكام متنوعة
العدة الشرعية لمن مات عنها زوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٨٠٩
السؤال
أنا امرأة متزوجة وعندي ولد وبنت وحدث بيني وبين زوجي بعض الشجار وصل إلى حد الطلاق ولم يطلقني ولكن سافر إلى السودان ولم يراسلنا منذ هذه اللحظة وتوفي قبل عشرة أيام رحمه الله هل علي عدة أم لا. أفيدوني أفادكم الله.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت من أنه لم يحدث طلاق حتى الوفاة فيجب عليك أن تعتدي عدة وفاة وهي أربعة أشهر وعشر إن لم تكوني حاملا كما هو مبين في الفتوى رقم: 51736 . وكذا إذا حدث الطلاق وكان رجعيا ولم تنقض عدتك كما هو موضح في الفتوى رقم: 30732. وأما إذا طلقك وانقضت عدتك فلا يلزمك بوفاته أن تعتدي عدة وفاة.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 53015
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
