أحكام متنوعة
خلع النقاب خشية الإيذاء
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٩٢٠
السؤال
شاء الله أن يسوء الأمر في أرض الكنانة – مصر - وتحدث حرب شعواء على كل من سلك مسلك الهدي الظاهر من لحية، أو خمار، أو نقاب، ووصل الأمر في الأسابيع الأخيرة لهتك عرض بعض الأخوات المنتقبات علانية، بزعم أنهن إرهابيات - حسبنا الله ونعم الوكيل - فهل من رخصة لهن بخلع النقاب، إذا خشين على دمائهن، أو أعراضهن؟ أرجو إدراج بعض الأدلة الشرعية؛ لإتمام الفائدة - جزاكم الله خيرًا، ولا تنسونا من صالح دعائكم -.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ضرر لبس النقاب هذا الحد، وكان متحققًا، لا متوهمًا، وكان في خلعه دون الخمار إزالة لهذا الضرر: فلا حرج عليها أن تخلع النقاب، من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 18799 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 236014
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
