الطهارة
نزع الملابس عدا الجوربين لا يمنع المسح عليهما
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٩٢٢
السؤال
بعد لبس الجورب على طهارة، يحدث أن ينزع الإنسان كل ثيابه لتغييرها دون نزع الجورب، وهذا قبل انتهاء مدة المسح، فهل أستطيع المسح عليهما بعدها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 164641، جواز مسح الجورب.
وأما نزع الملابس عدا الجورب: فلا يمنع الترخص برخصة المسح، ولم يذكره الفقهاء في مبطلات المسح، فلك المسح إلى انقضاء المدة، وراجع الفتوى رقم: 12368.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 236020
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
