أحكام متنوعة

هل للزوجة المطلقة نفقة واجبة على زوجها؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٢٬٩٦٦

السؤال

أنا زوجة مطلقة، وزوجي يرفض أن يبعث لي نفقتي، ولكنه يبعث مصاريف أولاده فقط، وقد رفض أن يعطيني كل حقوقي، ويقول لي: ما دمت أبعث طلبات أولادك فنفقتك سقطت، فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المطلقة التي تلزم الزوج نفقتها هي الرجعية، أو البائن الحامل، فإذا انتهت عدة المطلقة الرجعية، أو وضعت الحامل حملها، أو كان الطلاق بائنًا دون وجود حمل، فلا نفقة لها عليه، اللهم إلا أجرة إرضاعها ولدها، وانظري الفتاوى ذوات الأرقام: 8845 ، 47983 ، 227596.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 236194

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص