المواريث

من توفي عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٠٦٠

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

- للميت ورثة من الرجال:

(أخ من الأب) العدد 1

- للميت ورثة من النساء:

(أخت شقيقة) العدد 2

(أخت من الأب) العدد 2

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأختيه الشقيقتين الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة عن نصيب الأختين: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

والباقي للأخ من الأب والأختين من الأب تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للبنتين ثلثاها، ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعةٌ، وللأخ من الأب سهمان، ولكل أخت من الأب سهم واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

3 * 4

12

بنتان

2

8

أخ من الأب

أختان من الأب

1

2

2

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 416632

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص