الحج والعمرة

حكم اعتمار المرأة عن مطلقها المتوفى

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٠٩٨

السؤال

هل يجوز لأم زوجي أن تقوم بأداء العمرة عن طليقها المتوفى. وهذا كان وصيته لها قبل أن يموت؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على هذه المرأة في أن تعتمر عن مطلقها بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، وقد بينا جواز الحج ومثله العمرة عن الميت في الفتوى رقم: 111133.

قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في المحلى: وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. انتهى.

ولتراجع الفتوى رقم: 94964وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138744

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص