الصيام
صيام التطوع في النصف الثاني من شعبان
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٢٦٧
السؤال
هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان بنية أن يتم صيام 3 أيام، لأنه لم يصم إلا يومين؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في جواز صيام التطوع إذا دخل النصف الثاني من شعبان، ومن أسباب اختلافهم في هذا اختلافهم في صحة الخبر الوارد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، وعلى فرض صحته، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه معارض لما هو أصح منه، وهو حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه.
وعليه، فلا حرج في الصوم في النصف الثاني من شعبان، ومن قال بالمنع لا حرج عنده في صوم من كان له عادة من صيام ـ كصوم الاثنين والخميس ـ أن يصوم بعد منتصف شعبان، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 77354، ورقم: 11549.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 138836
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
