العقيدة

حكم التبرع لبناء الكنائس

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٢٨٤

السؤال

هل يحق للمسلم التبرع أو المساهمة أو إرسال الزكاة لبناء الكنائس في بلده أو أي بلد؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مصرف الزكاة يشترط فيه الإسلام؛ إلا إذا كان الشخص مؤلف القلب، وأما بناء الكنائس فهو معصية لا تجوز الإعانة فيه ، ولا يجوز المساهمة فيه بمال ولا غيره.

فقد قال الباجي في المنتقى: لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي أنه يرد لأنه قد صرف صدقته إلى وجه معصية كما لو صرفها إلى شرب الخمر وإعطائه أهل الفسق.

وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يصح الوقف على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع ومصالحها لأنه معونة على معصية....اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138861

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص