المواريث

توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٣٦٨

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 3

-للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 3

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها, تسعة أسهم, ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وهذه صورتها :

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

8 * 9

72

زوجة

1

9

3 أبناء

3 بنات

7

42

21

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 236308

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص