الأيمان والنذور

حكم قول المرء أعاهد الله على فعل كذا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٤٧٨

السؤال

نذرت نذرا حيث قلت في سري دون أن ينطق لساني أعاهد الله تم قلت على فعل كذا و كذا فهل يعد هذا النذر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد النية بالنذر أو التفكير فيه والعزم عليه وحديث النفس به من غير نطق باللسان لا يلزم منه شيء. لما في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل.

وإذا قال الشخص: أعاهدك الله على فعل كذا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين تلزم به الكفارة لمن حنث فيه وهو مذهب الأحناف ومن وافقهم.

وذهب المالكية في المشهور إلى أنه ليس بيمين.

وعلى هذا، فإذا كنت تلفظت بقولك: أعاهد على فعل كذا، فإذا كان ذلك في مباح أو طاعة أو قربة ولم تفعله فليس عليك كفارة يمين على قول المالكية، وإن كان الأحوط والأورع أن تكفر إذا حنثت في يمينك.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29746.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53306

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص