المعاملات المالية

للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٥٠٦

السؤال

أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات وعملت لزوجي وكالة عامة فهل يجوز لي أن ألغيها علما بأن زوجي غير كفء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوكالة من حيث الأصل من العقود غير اللازمة التي يجوز فسخها متى شاء أحد الطرفين، فللموكل أن يعزل الوكيل، كما أن للوكيل أن يترك الوكالة متى شاء أي منهما، واستثنى العلماء من ذلك بعض المواضع ـ على خلاف بينهم فيها وتفصيل ـ تطلب هذه المواضع في مظانها من كتب الفقه. والذي ننصح به هو أن تتلطفي في إلغاء هذه الوكالة، ولا تتسرعي في ذلك حفاظا على شعور زوجك وحرصا على كمال العلاقة بينك وبينه، ومحل ذلك إذا لم يكن هناك ضرر كبير في الإبطاء بإلغائها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53343

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص