أحكام متنوعة

الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٥٠٨

السؤال

أنا شاب أريد الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة .فما قول الشرع في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحصول الأخوة بينك وبين هذه المرأة إما أن يكون برضاعها من أمك، أو برضاعكما من امرأة أجنبية فتكون في هاتين الحالتين أختا لك وحدها، وأما بقية إخوانها وأخواتها فهم أجانب عنك، فلا مانع من أن تتزوج بأختها أو بنت أختها. وإما أن يكون برضاعك من أمها فتكون أخا لكل إخوانها وأخواتها وتحرم عليك بنت أختها لأنك خالها من الرضاع.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53345

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص