النكاح والطلاق

يجوز للأب توكيل ولده البالغ على طلاق أمه، ولا يصح توكيل الطفل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٥٤٠

السؤال

هل يجوز للأب أن يوكل أحد أبنائه على طلاق أمه؟

وهل يصح أن يوكل طفلة عندها 6 سنوات، على طلاق أمها؟

وإذا قالت الطفلة: ماما طالق. فهل هذا طلاق؟

لقد سمعت أن الصبي المميز يجوز توكيله. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما توكيل الأب ابنه الرشيد في طلاق أمّه؛ فهو جائز.

جاء في المهذب في علم أصول الفقه المقارن: لو قال لابنه: قل لأمك: أنت طالق، فإن أراد التوكيل فهذا واضح؛ فتطلق؛ لأن الابن يعتبر وكيلاً لأبيه في طلاق أمه. انتهى.

وأما الطفل فلا يصحّ توكيله في الطلاق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الطفل والمجنون، فلا يصح أن يجعل الأمر بأيديهم، فإن فعل، فطلق واحد منهم، لم يقع طلاقه. انتهى.

وعليه فقول الطفلة: (ماما طالق)، لا يقع بها الطلاق، ولا اعتبار لها، والخوف من وقوع الطلاق بها؛ محض وسوسة.

فأعرضي عن هذه الوساوس، ولا تلتفتي إليها، ولا تعاودي السؤال عنها؛ واستعيني بالله -تعالى- ولا تعجزي.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 502360

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص