أحكام متنوعة

حكم أخذ الزوج مما تكسبه المرأة من عملها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٥٩٣

السؤال

متزوج ولي 3 أبناء، وزوجتي تعمل وعملها يؤثر على البيت، فهل لي أن آخذ مرتبها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها ، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها، وانظر الفتوى رقم : 73341.

وما تكسبه المرأة من عملها هو حق خالص لها لا يجوز لزوجها أن يأخذ منه شيئاً ، إلا أن يكون قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه ، فيلزمها الوفاء به، كما بيناه في الفتوى : 35014

فإذا لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في العقد أن تعمل ، فمن حقك منعها من العمل، أما إذا سمحت لها بالعمل فلا حق لك في راتبها إلا أن تتبرع لك به أو ببعضه عن طيب نفس، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 36890

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 138960

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص