الصلاة

حكم من صلى على الجنازة وهو جنب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٨٩٠

السؤال

ما حكم من صلى على جنازة وهو جنب بغير قصد (كنت في بلد غير بلدي وكنا ثلاثة بيوت وفي صباح باكر أتاني أحد الأقارب وقال لي (فلانة) توفيت فمن شدة الصدمة استعجلت بالذهاب معه وقمنا بكل الإجراءات وبعدها ذهبنا إلى المقبرة للدفن وفي جامع المقبرة وضعناها لكي نصلي عليها، وكنا شخصين فقط مع شيخ الجامع فتحرجت من الموقف فذهبت إلى الوضوء وتوضأت وأنا أقول باسم الله باسم الله وذهبت وصليت معهم، فما حكم ذلك، وهل علي ذنب وماذا أفعل أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الصلاة فإن كان السائل يقصد بقوله "بغير قصد" أي غير علم بهذا الحكم أو ناسياً فنرجو أنه لا إثم عليه في صلاته على الجنازة وهو متلبس بالحدث الأكبر.

وأما إن كان عالماً بالحكم ذاكراً أنه على جنابة فقد ارتكب محظوراً بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وصلاته باطلة على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 8333، والفتوى رقم: 9069.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53513

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص