أحكام متنوعة

لا يلزم المرء أن يساوي بين أخته وأخت زوجته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٨٩٨

السؤال

هل يجوز أن تعامل أخت الزوجة مثل أخت الزوج في جميع المناسبات كالنقود إن أهديت أختي في زواجها 50 دينارا يجب علي أن أهدي أخت زوجتي مثلها إذا أصرت الزوجة على ذلك وتقول أختي مثل أختك، يجب أن تعطيها كما أعطيت أختك.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يجوز للسائل الكريم أن يعامل أخت زوجته كما يعامل أخته في الأمور التي ذكرها، لأنه من باب المعروف والإحسان إلى الأصهار، لكنه لا يجب عليه شرعا أن يدفع هذه المبالغ لا إلى أخته ولا إلى أخت زوجته كما أنه غير ملزم بالمساواة بينهما، فيمكن أن يدفع لأخته فقط ويمكن أن يدفع لهما.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53526

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص