أحكام متنوعة
حكم إنشاد المرأة في بيتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٩١٠
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تنشد في بيتها وهي تردد مع المنشد الرجل ما يقول إما عبر المذياع أو عبر التلفاز، وهل في ذلك شبهة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس أن تنشد المرأة في بيتها أو تردد الأناشيد مع المنشد عبر الجهاز، إذا كان النشيد هادفاً ولم يكن بحضرة أجانب أو بصحبة الآلات الموسيقية المحرمة، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21655، 32274.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 53547
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
