الأخلاق والآداب

حكم الزعم بقبول الصلاة على النبي مطلقا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٣٬٩٥٦

السؤال

ما رأيكم في هذين البيتين؟ وهل يجوز الاستشهاد بهما وتردادهما في المناسبات وغيرها؟

أدمِ الصلاة على النبي محمد *** فقبولها حتما بغير تردد

أعمالُنا بين القبول وردهـا *** إلا الصلاة على النبي محمد

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، ويكفي فيه ما ثبت في نصوص الوحيين من الترغيب فيه.

وأما القول بقبول الصلاة مطلقا فلا نعلم من قال به من العلماء، ولا نعلم دليلا يخرجها عن عموم الأدلة التي تفيد أن العمل يشترط في قبوله الإخلاص والمتابعة، فإذا خالطه رياء وابتداع رد على صاحبه، وبهذا يعلم عدم صحة ما قيل في البيتين وعدم صحة الاحتجاج بهما؛ لأن الحجة فيما ثبت فيه النص أو استنبطه العلماء من النصوص والأدلة الشرعية أو أجمعوا عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 139118

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص