أحكام متنوعة

حكم لبس المرأة الجاكت على الملحفة ولبس شنطة الظهر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٠٠٨

السؤال

هل يجوز لبس الجاكت على الملحفة؟ وهل هناك حرج في لبس شنطة الظهر للمنتقبة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشرع قد جعل للباس المرأة شروطا يجب توفرها فيها، وقد سبق بيانها في الفتويين رقم: 74264، ورقم: 144755.

فإذا تحققت هذه الشروط في الملبوس، فلا حرج على المرأة في لبسه، أيا كان اسم هذا اللباس، وطريقة لبسه، وأما وضع المرأة للحقيبة: فهو مباح من حيث الأصل، لكن على المرأة إذا وضعت الحقيبة على بدنها، أن تراعي تحقّق الستر الواجب عليها شرعاً، فلا تضعه بطريقة تؤدي إلى وصف حجم بدنها، وإبراز مفاتنها، وانظري الفتوى رقم: 310519 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 323281

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص