أحكام متنوعة
حكم لبس المتوفى عنها زوجها ثيابا جديدة
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬١٢٧
السؤال
ما حكم لبس الثوب الجديد للمرأة المتوفى عنها زوجها؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة التي توفي عنها زوجها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا, ومما يجب على الحادة اجتنابه لبس الملابس التي تكون زينة في نفسها, وراجعي في بيان ما تجتنبه الحادة الفتوى رقم: 5554.
وعلى ذلك، فلا حرج على الحادة في لبس ثياب جديدة, بشرط أن لا تكون زينة في ذاتها, جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: سئل أحمد عن المطلقة والمتوفي عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا, فأكثر السائل عليه، فقال: قد أعطيتك الأصل: كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس, إلا الصبغ والطيب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 139227
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
