النكاح والطلاق
حكم الخلع على سبيل المزاح
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٣٤٤
السؤال
أنا وزوجي كنا نمزح، فقلت له إذا تتزوج فسوف أخالعك، فقال لي أنا أخالعك من الآن، فهل يعتبر ذلك طلاقا، علما بأنه يمزح ولم يكن في نيته الطلاق؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما وقع بينكما على سبيل المزاح لا يقع به طلاق ولا خلع، لأنّ الخلع لا يقع من الهازل، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله: وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ هَزْلًا، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ، فَإِنْ تَخَالَعَا هَازِلَيْنِ بِغَيْرِ لَفْظِ طَلَاقٍ وَلَا نِيَّةٍ، فَلَغْوٌ.
لكن ينبغي الحذر من التهاون في مثل هذه الألفاظ ولو هزلاً.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 323476
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
