النكاح والطلاق

حكم من سبق لسانه بأنه طلق الثالثة ولم تكن كذلك

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٥٠١

السؤال

قام شخص بتطليق زوجته مرتين وعند إثبات الطلقة الثانية أخبر المأذون بأنها الثالثة وقام المأذون باستخراج ورقة ثالثة، مع العلم بأن الزوج لم يتفوه بكلمة الطلاق أمام الشهود والمأذون، فهل تثبت هذه الطلقة بأنها الثالثة أم هي الثانية، مع العلم بأن المطلق لم ينو الطلاق؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص غالطا فيما أخبر به المأذون، بأن كان يريد أن يقول إن هذه هي الطلقة الثانية فسبق لسانه، وقال إنها الثالثة فلا شيء عليه في الفتوى، وكذا القضاء إذا ثبت أن الموضوع كان مجرد سبق لسان، قال خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: لا إن سبق لسانه في الفتوى. وفي الدسوقي: ومفهوم في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل، فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شيء أيضاً، وإلا لزمه.

وإن كان يريد الكذب في إخباره، ولا يريد إنشاء الطلاق، فقيل بلزوم الطلاق ظاهراً وباطناً، وهو مذهب الحنابلة، وقيل بأنه إنما يلزمه في الظاهر أي عند القضاء لا في الباطن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 52839، والفتوى رقم: 23014.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53832

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص