الأيمان والنذور

من نذر صلاة ركعتين تطوعا إذا فاتته الجماعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٥٩٩

السؤال

عاهدت الله على أن أي صلاة من الصلوات الخمس لم أصلها في المسجد وصليتها في المنزل فلا بد أن أصلي بعدها ركعتين تطوعاً مني، فهل هذا النذر جائز؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الكلام على حكم النذر ووجوب الوفاء به في الطاعة في الفتاوى التالية: 11339، 23715، 49220، 50963.

وننبه إلى أن من نذر صلاة ركعتين بعد الفرض الذي فاته في الجماعة عليه أن يتحرى في الركعتين أوقات إباحة النفل، فلا يصليهما بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، توقيا للوقوع في النهي عن النفل بعد الصبح والعصر المنهي عنه في حديث الصحيحين، ويدل لذلك ما في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 53907

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص