النكاح والطلاق

شروط جواز خروج المرأة من بيت زوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٦٤٧

السؤال

إذا كان الرجل والمرأة موجودين في المنزل، فمن الأفضل له أن يذهب إلى السوق ليشتري احتياجات المنزل.

هل يجوز للمرأة أن تذهب حتى وإن عرض الرجل الذهاب؟ وإن أصرت هل له أن يمنعها؟

وهل يشترط لخروج المرأة عدم وجود الرجل المسؤول الأمين أم لها الخروج مع وجوده؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل خروج الرجل لا المرأة إلى السوق؛ لأن الأصل في المرأة في الإسلام لزوم بيتها، إلا لضرورة أو حاجة. وانظر تقرير هذا الأصل بأدلته، وأقوال أهل العلم فيه، في الفتوى رقم: 06478

وليس لها أن تخرج من بيتها ولو إلى أعمال الخير، فضلا عن السوق، بغير إذن زوجها، كما قررناه في الفتوى رقم: 7996.

وليس من شروط جواز خروجها وجود زوجها، أو عدم وجوده، بل الشروط ثلاثة: ألا تخرج إلا بإذنه شاهدا كان أوغائبا إلا لما لا بد لها منه.

وألا يترتب على خروجها إضاعة لما استرعاها الله عليه من ذرية الزوج، وماله.

وأن تخرج بكامل حشمتها، مراعية آداب السوق في الإسلام، والضوابط الشرعية للتعامل مع الأجانب.

وللمزيد في مراعاة هذه الشروط وتفاصيلها تنظر الفتاوى التالية أرقامها:23713، 20807، 12867.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 236833

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص