المعاملات المالية
حكم إعادة السلعة للبائع لعطب أصابها
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٣٤٬٦٦٣
السؤال
بائع يبيع بكفالة، وبسبب الأوضاع الجارية في سوريا أصاب الأسعار غلاء - خمسة أضعاف، أو أكثر، إذا أعاد المشتري السلعة لعطب أصابها - فهل يقوم بتبديلها، أو إرجاع ثمنها الذي باعه بها؟ علمًا أنه إن قام بتبديلها أصابه بذلك ضرر كبير.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قصدك بالكفالة ضمان السلعة، وهذا هو المتبادر: فقد بينا حكمه مفصلًا في الفتوى رقم: 52212 . وبناء على القول بمشروعيته، ولزومه وفق ما بيناه، وكان ذلك هو ما تأتيه في عملك: فعليك الوفاء بما تلتزم به للمشتري من إصلاح الجهاز، أو استبداله، أو غير ذلك، ولا يتعين استبداله، بل يكفي إصلاح العطب فحسب، والعبرة بما اتفق عليه في العقد، ولا اعتبار لتبدل قيمة العملة، وتضررك بذلك، أو عدم تضررك به.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 236914
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
